التطوع في المسجد بعد الفريضة؟ فقال: إني لأكرهه بينما هم جميعا إذا اختلفوا * وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العباس بن سعد (1) قال: أدركت الناس زمان عثمان بن عفان وهم يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم * والتطوع بعد الجمعة وبعد سائر الصلوات سواء فيما ذكرنا. وكل ذلك جائز في المسجد أيضا * وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل ذلك في المسجد أفضل * وقال مالك كل ذلك في المسجد أفضل إلا بعد الجمعة فإنه كره التطوع في المسجد بعد الجمعة. واحتج بعض أصحابه بأن هذا خوف الذريعة في أن يقضيها أهل البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع الأئمة * قال على: وهذا غاية في الفساد من القول لان المبتدع يفعل مثل ذلك أيضا في مساجد الجماعات بسائر الصلوات ولافرق. وأيضا: فهم قادرون على أن ينصرفوا إلى بيوتهم فيقضونها هنالك * روينا من طريق أبى داود: ثنا إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء: أنه رأى ابن عمر يصلى بعد الجمعة، فينماز (2) عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، فيركع ركعتين ثم يمشى أنفس (3) من ذلك فيصلى أربع ركعات (4)، رأيته يصنع ذلك مرارا * وعن محمد بن المثنى: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال سمعت عطاء بن السائب يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان ابن مسعود يعلمنا أن نصلى بعد الجمعة
(٤١)