بقول الله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت)!! * قال علي: وهذه مجاهرة لا ينبغي أن يستسهلها ذو ورع وحياء، أن يقول الثقة (بعد غروب الشفق) فيقول قائل: إنما أراد قبل غروب الشفق!
ومن سلك هذه الطريقة دخل في طريق الروافض الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويفسرون الجبت والطاغوت وأن تذبحوا بقرة على ما هم أولى به! وفي هذا بطلان جميع الشريعة، وبطلان جميع المعقول، والسفسطة المجردة، ونعوذ بالله من البلاء * وأما قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن) فليس كما ظن، بل هو على حقيقته، ومراد الله تعالى أجل الكون في العدة، لا أجل انقضائها، لا يجوز غير ذلك أصلا، وحاش لله أن يأمر بالباطل. وكذلك قوله عليه السلام (لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت) أيضا حقيقة على ظاهره. وما أذان ابن أم مكتوم إلا بعد الفجر، وأمر الاصباح، لا قبلهما، ولو كان ما ظنوه لحرم الاكل قبل طلوع الفجر، وهذا ما لا يقولونه، ولا يقوله مسلم * وأما قول مالك بتقديم المريض الذي يخشى ذهاب عقله - العصر إلى وقت الظهر، والعتمة إلى وقت المغرب: فخطأ ظاهر، ولا يخلو وقت الظهر من أن يكون أيضا وقتا للعصر، ويكون وقت المغرب وقتا للعتمة، أو لا يكون شيئا من ذلك، فإن كان وقت كل واحدة من الظهر والمغرب وقتا للعصر وللعتمة أيضا: فتقديم العتمة إلى وقت المغرب الذي هو وقت لها وتقديم وقت العصر إلى وقت الظهر الذي هو وقت لها أيضا جائز لغير المريض، لأنه يصلى