على الشيوخ، يريد: أنه كان يدخل في روايتهم ما ليس منها (1) * ثم لو صح لما كان فيه خلاف لقولنا، لأنه ليس فيه أنه عليه السلام قدم العصر إلى وقت الظهر، ولا أنه عليه السلام قدم العتمة إلى وقت المغرب (2) * فبطل كل ما تعلقوا به في اشتراك الوقتين، وفي تقديم صلاة إلى وقت التي قبلها، وتأخيرها إلى وقت غيرها بالرأي والظن، لا سيما مع نصه عليه السلام على أن (وقت الظهر ما لم تحضر العصر) وان (آخر وقت المغرب ما لم يغرب الأفق، وأول وقت العشاء إذا غاب الأفق) فهذا نص يبطل الاشتراك جملة * وما الناسي والنائم فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فصح أن وقتها ممتد للناسي وللنائم أبدا، وكذلك وقت الظهر والمغرب ممتد للمجد في السير، وفي مزدلفة ليلة النحر، ووقت العصر منتقل يوم عرفة بعرفة، وانتقال الأوقات أو تماديها أو حدها لا يجوز أن يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يلتزموا قياسا في شئ مما قالوه على ما بينا * وأما قول أبي حنيفة: إن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه وحينئذ يدخل وقت العصر: فإنهم احتجوا بحديث ذكر أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه عن أبي مسعود: (أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شئ مثله (3) وأمره بصلاة الظهر (4).
(١٧٥)