قالوا: فيتعين أنه يدري أمره بابتداء الصلاة بعد ذلك (1)، لان الظل لا يستقر * قال على. وهذا لا حجة لهم فيه، أول ذلك أنه منقطع، لان أبا بكر هذا لم يولد إلا بعد موت أبي مسعود، والثاني أنهم جروا فيه على عادة لهم في توثيب أحكام الأحاديث إلى ما ليس فيها، وترك ما فيها، وذلك أنه ليس في هذا الخبر لا إشارة ولا دليل ولا معنى يوجب امتداد وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شئ مثليه، ولا فيه أنه عليه السلام ابتدأ الصلاة بعد زيادة الظل على المثل، ولو صح هذا الخبر لما كان فيه الا جواز ابتداء الصلاة حين يصير ظل كل شئ مثله، وهو الوقت الذي أمره فيه جبريل بأن يصلى الظهر فيه، لا فيما بعده * وذكر بعض مقلديه الحديث الصحيح المشهور من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مثلكم ومثل أهل الكتاب) ثم ذكر عليه السلام (الاجراء الذين عملوا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعلمت اليهود، ثم الذين عملوا من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى ثم الذين عملوا من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين، وهم نحن، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: مالنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ فقال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء) * والحديث الصحيح أيضا المأثور من طريق أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفيه: (ان المستأجر لهم قال للذين عملوا إلى حين صلاة العصر: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شئ يسير) *
(١٧٦)