المحلى - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
عن عبد الله بن مسعود قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين) (1) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة أخبرني سيار بن سلامة قال: سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو برزة: (كان عليه السلام لا يبالي بعض تأخيرها إلى نصف الليل يعنى العشاء الآخرة ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها (2)، وكان يصلى الظهر حين تزول الشمس، والعصر حين يذهب (3) الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، وكان يصلى الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة) والأحاديث في هذا كثيرة جدا * وبه إلى مسلم: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن راهويه كلاهما عن جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر عن الحكم هو ابن عتيبة عن نافع عن ابن عمر: (مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج الينا حين ذهب ثلثه أو بعده يعنى ثلث الليل (4) فقال: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم،

(1) هذا رواه المؤلف من طريق الحاكم كما ترى، وهو في المستدرك (ج 1: ص 188 و 189) بهذا الاسناد وبأسانيد أخرى وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي عن الحاكم (ج 1: ص 434) (2) في صحيح مسلم طبع بولاق (ج 1: ص 178 و 179) (والحديث) وهو خطأ. والصواب ما هنا وهو الموافق لطبع الآستانة (ج 2: ص 119) والنسخة مخطوطة مصححة عندي (3) في جميع نسخ مسلم (والعصر يذهب) بحذف كلمة (حين) (4) في مسلم (ج 1: ص 176 و 177) (حين ذهب ثلث الليل أو بعده) وكذلك هو في باقي نسخه
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست