يلزم في غير عرفة ومزدلفة ما يجوز ويلزم في عرفة ومزدلفة في ذلك اليوم وتلك الليلة، فيكون الحكم أن تصلى العصر أبدا في أول وقت الظهر، وأن تؤخر المغرب أبدا إلى بعد غروب الشفق، وهم كلهم. مجمعون على المنع من هذا، وانه لا يجوز، فظهر أنهم لم يقيسوا قولهم في اشتراك الأوقات على حكم يوم عرفة بعرفة وليلة مزدلفة بمزدلفة * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن السرح أخبرني ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل (1) عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان إذا عجل عليه السفر (2) يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر (3) فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق). وهكذا رويناه من طريق ابن عمر أيضا (إذا جد به السفر (4) * وهذا الخبر يقضى على كل خبر جاء بأنه عليه السلام جمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء في السفر، ولا سبيل إلى وجود خبر يخالف ما ذكرنا * وأما في غير السفر فلا سبيل البتة إلى وجود خبر فيه الجمع بتقديم العصر إلى وقت الظهر، ولا بتأخير الظهر إلى أن يكبر لها في وقت العصر، ولا بتأخير المغرب إلى أن يكبر لها بعد مغيب الشفق، ولا بتقديم العتمة إلى قبل غروب الشفق، فإذ لا سبيل إلى هذا فمن قطع بهذه الصفة على تلك
(١٧١)