الاخبار التي فيها الجمع، فقد أقدم على الكذب ومخالفة السنن الثابتة * ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر ثم بين المغرب والعشاء أبدا بلا ضرورة ولا عذر ولا مخالفة للسنن، لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر وقتها، فيبتدأ في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العصر، فيؤذن للعصر ويقام وتصلى في وقتها، وتؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتها، فيكبر لها في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العشاء، فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها * فقد صح بهذا العمل موافقة الأحاديث كلها، وموافقة يقين الحق في أن تؤدى كل صلاة في وقتها. ولله الحمد * فان ادعوا العمل بالجمع بالمدينة، فلا حجة في عمل الحسن بن زيد (1)، ولا يجدون عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم صفة الجمع الذي يراه مالك والشافعي، وقد أنكره الليث وغيره * والعجب أن أصح حديث في الجمع، هو ما رويناه من طريق مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (صلى لنا (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير (3) خوف ولا سفر) قال مالك: أرى ذلك في مطر * وما رويناه من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته (4) *
(١٧٢)