المحلى - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
صليت الركعتين يعني صلاة الصبح وركعتي الفجر، قال ابن عباس: فقمت لأصليهما فجبذني وقال: أتريد أن تصلى الصبح أربعا؟! (!) قيل لأبي عامر:
النبي صلى الله عليه وسلم فتل ابن عباس؟ قال: نعم * قال علي: فهذه (2) نصوص منقولة نقل التواتر، لا يحل لاحد خلافها، وقد حمل اتباع الهوى بعضهم على أن قال: إن عمرو بن دينار قد اضطرب (3) عليه في هذا الحديث، فرواه عنه سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد فأوقفوه على أبي هريرة (4) * قال علي: وهذا مما كان ينبغي لقائله أن يتقى الله تعالى أولا، ثم يستحيي من الناس ثانية، ولا يأتي بهذه الفضيحة! لان المحتجين بهذا مصرحون بأن قول الصاحب حجة. فهبك لو لم يسند: أما كان يجب أن ترجح إما قول أبي هريرة على قول ابن مسعود، أو قول ابن مسعود على قول أبي هريرة؟! (5) فكيف وليس ما ذكر مما يضر الحديث شيئا! لان ابن جريج وأيوب وزكريا ابن إسحاق ليسوا بدون سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد!
فكيف والذي أسنده من طريق حماد بن سلمة أوثق وأضبط من الذي أوقفه عنه! وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم. فكيف وكل ذلك حق

(1) رواه أيضا الطيالسي (ص 358 رقم 2736) عن أبي عامر الخزاز، ورواه البيهقي (ج 2: ص 482) من طريق الطيالسي ورواه الحاكم (ج 1: ص 307) من طريق سعيد بن منصور عن وكيع باسناده، ومن طريق النضر بن شميل عن أبي عامر، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ونسبه أيضا العلامة عبد الرحمن المبارك فوري الهندي في شرح الترمذي (ج 1: ص 323) إلى البزار وأبى يعلى وابن حبان في صحيحه (2) في اليمنية (ان هذه) (3) حذف من اليمنية قوله (قد اضطرب) فاختل فيها معنى الكلام (4) الرواية الموقوفة في صحيح مسلم وغيره، وهي لا يعلل بها المرفوع بل كل صحيح كما قال ابن حزم، والذي رجح انه موقوف هو الطحاوي في معاني الآثار وقد أخطأ في ذلك (5) في المصرية (وكيف) *
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست