عليه السلام عما أنكر من المنكر ويهتف بما لم يذكر من لفظه! وقد أعاذ الله تعالى نبيه عن هذا التخليط الذي لا يليق بذى مسكة إلا بمثل من أطلق هذا * وأيضا: فإنه ظن مكذوب مجرد، ولا فرق بين من قال هذا وبين من قال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه لأنه كان بلا وضوء أو لأنه كان يلبس ثوب حرير، ومثل هذه الظنون لا يتعذر على من استسهل (1) الكذب في الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم * فان قيل: إنه عليه السلام لم يذكر من هذا شيئا، قيل: ولا ذكر عليه السلام اختلاطه بالناس ولا اتصاله بهم، وإنما نص عليه السلام على إنكاره الصلاة التي صلاها وهو عليه السلام يصلى الصبح فقط * وأيضا فان الله تعالى يقول منكرا على من فعل ما أنكره عليه: (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير). ولا يختلف اثنان في أن الفريضة خير من النافلة، وهم يأمرونه بأن يستبدل النافلة التي هي أدنى ببعض الفريضة الذي هو خير من النافلة، مع معصيتهم السنن التي أوردنا * وبما قلناه يقول جمهور من السلف: كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر (2) عن سويد بن غفلة أن عمر ابن الخطاب كان يضرب الناس على الصلاة بعد الإقامة * وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع: أن ابن عمر رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال له ابن عمر: أتصلي الصبح أربعا؟! (3) * وعن وكيع عن الفضيل (4) بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: أنه جاء إلى
(١١٠)