وهو أن عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عطاء عن أبي هريرة انه أفتي به فحدث به على كل ذلك * ثم لو لم يأت حديث أبي هريرة أصلا لكان في حديث ابن سرجس وابن بحينة وابن عباس كفاية لمن نصح نفسه ولم يتبع هواه في تقليد (1) من لا يغني عنه من الله شيئا. ونصر الباطل بما أمكن من الكلام الغث * فكيف وقد روينا بأصح طريق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (2) فهذا فرض للدخول مع الامام كيفما وجد، وتحريم للاشتغال بشئ عن ذلك (3) * واعترض بعضهم في حديث ابن سرجس وابن بحينة بضحكة أخرى، وهي أن قال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه أن يصليهما مختلطا بالناس!! * قال علي: وهذا كذب مجرد، ومجاهرة سمجة لان في الحديث نفسه أنه لم يصلهما (4) إلا خلف الناس في جانب المسجد، كما يأمرون من قلدهم (5) في باطلهم فكيف ولو لم يكن هذا لكان مما يوضح كذب هذا القائل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟:) و (أتصلي الصبح أربعا؟:) لان من الباطل الممتنع أن يقول له (6) النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وهو لم ينكر عليه إلا صلاته الركعتين مختلطا بالناس ومتصلا بهم! (7) فيسكت