القوم وهم في صلاة الغداة ولم يصل ركعتي الفجر، فدخل معهم، فلما ضحى (1) قام فصلاهما (2) * وعن أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة * وعن معمر عن أيوب السختياني قال: كان محمد بن سيرين يكره أن تصلى ركعتا الفجر عند إقامة صلاة الصبح، وقال: أتصليهما وقد فرضت (3) الصلاة؟! * وبه إلى معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه: أنه كان إذا أقيمت الصلاة ولم يركع ركعتي الفجر صلى مع الامام، فإذا فرغ ركعهما بعد الصبح (4) * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي: في الذي يجد الامام يصلى ولم يركع ركعتي الفجر، قال: يبدأ بالمكتوبة وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن صفوان ابن موهب (5) أخبره انه سمع مسلم بن عقيل (6) يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة! * وعن عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن
(١١١)