خالفوه في هذا الفعل (1) نفسه، فلم يروا لمن دخل المسجد والامام يصلى أن يشتغل بركعتي الفجر، فلا متعلق لهم بابن مسعود. وأما الحنفيون فقد خالفوا فعله أيضا في هذه المسألة، فقد قسموا تقسيما لم يأت عن ابن مسعود، وابن مسعود يرى التطبيق في الصلاة، وهم لا يرونه، وابن مسعود يرى أن لا تعتق أم الولد (2) إلا من حصة ولدها من الميراث، وهم لا يرون ذلك.
وقد خالفوا ابن مسعود حيث وافق السنة ولا يحل خلافه، وحيث لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم: في عشرات من القضايا، بل لعلهم خالفوه كذلك في مئين من القضايا. وقد خالف ابن مسعود في هذه المسألة طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل * فلما عرى قولهم من حجة أصلا رجعنا إلى قولنا، فوجدنا البرهان على وجوبه وصحته ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ومسلم بن إبراهيم والحسن بن علي الحلواني ومحمد بن المتوكل، قال أحمد: ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن ورقاء وقال مسلم: ثنا حماد بن سلمة، وقال الحسن: ثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم، قال يزيد: عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني، وقال أبو عاصم: عن ابن جريج، وقال محمد: ثنا عبد الرزاق ثنا زكريا بن إسحاق، ثم اتفق ورقاء وحماد بن سلمة وأيوب السختياني وابن جريح وزكريا بن إسحاق كلهم عن عمر وبن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (3) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد