فان شاء فليقضهما. واما (1) إن كان خارج المسجد فعلم بالإقامة أو بأن الامام في الصلاة: فان رجا ان يدرك مع الامام ركعة فليركع ركعتي الفجر خارج المسجد، ثم ليدخل مع الامام، وان لم يرج ذلك فليدخل مع الامام. وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا * قال علي: ما نعلم لقول أبي حنيفة ومالك حجة، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من اجماع، ولا من قياس، ولا من قول صاحب أصلا (2) * فان شغبوا بأنه قد روى عن ابن مسعود: انه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر (3)، وعن ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الامام يصلى فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلاة الامام فلم يقسم ابن مسعود ولا ابن عمر تقسيمهم، من رجاء إدراك ركعة أو عدم رجاء ذلك. ولا يجدون هذا عن متقدم أبدا. والثابت عن ابن عمر مثل قولنا * فان قالوا: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك مع الامام ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) قلنا: نعم، هذا حق، وإنما هذا فيمن فاتته (4) الصلاة ولم يأت إلا والامام فيها. وأما من كان حاضرا لإقامة الصلاة فترك الدخول مع الامام أو اشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله تعالى أو بابتداء تطوع:
فلا يختلف اثنان من أهل الاسلام في أنه عاص لله تعالى متلاعب بالصلاة.
فما الفرق بين هذا وبين اشتغاله بركعتي الفجر لو أنصفوا؟! * فان موهوا بأن ابن مسعود قد فعل ذلك. قيل لهم: أما المالكيون فقد