وإن انتبها معا فهو شخص واحد فيستحق ميراث واحد، وكذلك إذا كان له رأسان على بدن واحد.
وقد ورد عن الإمام الصادق (ع) وجود الحالة الأولى في عهد أمير المؤمنين (ع)، وتكرر في النقل وجود مثلها في فترات أخرى من التأريخ، وقد رأيت جنينا من المعزى ولدته أمه على عكس هذه الحالة فكان له رأس واحد، ويدان وصدر واحد على بطنين وأربعة أرجل، وكان ميتا.
[المسألة 313:] تتبع العلامة المذكورة بالإضافة إلى سائر الأحكام الأخرى أيضا كما تتبع في الميراث، فإذا نبه أحدهما من نومه فاستيقظ ولم يستيقظ الآخر، حكم عليهما بالتعدد من حيث الأحكام الأخرى، فتجب الصلاة والصيام والحج مثلا على كل واحد منهما، وتجب عليه الطهارة إذا حدث له أحد أسبابها من حدث أكبر أو حدث أصغر، فيجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء الخاصة به كالوجه واليدين ويمسح رأسه ثم يمسح القدمين المشتركة بينه وبين الآخر فإذا فعل ذلك وصلى صحت صلاته وإن لم يتطهر الآخر ولم يصل، سواء كان الحدث الأصغر خاصا به كما إذا نام ولم ينم الآخر أم كان مشتركا بينهما كما إذا بال أو تغوط لأن مخرج البول والغائط فيهما واحد فيكون حدث أحدهما حدثا للآخر.
وإذا أحدث بالحدث الأكبر وكان الحدث خاصا به كما إذا مس الميت وجب عليه أن يغسل أعالي بدنه الخاصة به ويغسل الأسافل المشتركة بينه وبين الآخر وهي من الحقو فما تحته فيغتسل كذلك على النهج الشرعي للغسل من الحدث ويصح غسله وتصح صلاته به، وكذلك إذا اغتسل من الجنابة أو من الحيض أو الأحداث الأخرى، وإن وجب الغسل على الآخر أيضا لاتحاد المخرج فالحدث من أحدهما حدث من الآخر وإذا امتثل أحدهما على الوجه الصحيح صح غسله وصحت صلاته وإن لم يمتثل الآخر فلم يغتسل أو اغتسل ولم يصل.
وإذا كانا ينتبهان من النوم معا إذا نبه أحدهما حكم بأنه شخص واحد في الأحكام فعليه أن يأتي بصلاة واحدة وصوم واحد وحج واحد