لسهو الامام سواء كان سهوه بعد الاقتداء به أو قبله بأن كان مسبوقا بركعة وقد سها الامام فيها وعن إبراهيم النخعي انه لا يسجد لسهوه أصلا لان محل السهو بعد السلام وانه لا يتابعه في السلام فلا يتصور المتابعة في السهو (ولنا) ان سجود السهو يؤدى في تحريمة الصلاة فكانت الصلاة باقية وإذا بقيت الصلاة بقيت التبعية فيتابعه فيما يؤدى من الافعال بخلاف التكبير والتلبية حتى لا يلبى المسبوق ولا يكبر مع الامام في أيام التشريق لان التكبير والتلبية لا يؤديان في تحريمة الصلاة ألا ترى انه لو ضحك قهقهة في تلك الحالة لا تنتقض طهارته ولو اقتدى به انسان لا يصح بخلاف سجدتي السهو فإنهما يؤديان في تحريمة الصلاة بخلاف انتقاض الطهارة بالقهقهة وصح الاقتداء به في تلك الحالة (فان) قيل ينبغي أن لا يسجد المسبوق مع الامام لأنه ربما يسهو فيما يقضى فيلزمه السجود أيضا فيؤدى إلى التكرار وانه غير مشروع ولأنه لو تابعه في السجود يقع سجوده في وسط الصلاة وذا غير صواب (فالجواب) ان التكرار في صلاة واحدة غير مشروع وهما صلاتان حكما وإن كانت التحريمة واحدة لان المسبوق فيما يقضى كالمنفرد ونظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها الامام يتابعه المقيم في السهو وإن كان المقتدى ربما يسهو في اتمام صلاته وعلى تقدير السهو يسجد في أصح الروايتين على ما مر لكن لما كان منفردا في ذلك كانا صلاتين حكما وإن كانت التحريمة واحدة كذا ههنا ثم المسبوق إنما يتابع الامام في السهو دون السلام بل ينتظر الامام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه وان سلم فإن كان عامدا تفسد صلاته وإن كان ساهيا لا تفسد ولا سهو عليه لأنه مقتد وسهو المقتدى باطل فإذا سجد الإمام للسهو يتابعه في السجود ويتابعه في التشهد ولا يسلم إذا سلم الامام لان هذا السلام للخروج عن الصلاة وقد بقي عليه أركان الصلاة فإذا سلم مع الامام فإن كان ذاكرا لما عليه من القضاء فسدت صلاته لأنه سلام عمد وان لم يكن ذاكرا له لا تفسد لأنه سلام سهو فلم يخرجه عن الصلاة وهل يلزمه سجود السهو لأجل سلامه ينظر ان سلم قبل تسليم الامام أو سلما معا لا يلزمه لان سهوه سهو المقتدى وسهو المقتدى متعطل وان سلم بعد تسليم الامام لزمه لان سهوه سهو المنفرد فيقضى ما فاته ثم يسجد للسهو في أخر صلاته ولو سها الامام في صلاة الخوف سجد للسهو وتابعه فيهما الطائفة الثانية وأما الطائفة الأولى فإنما يسجدون بعد الفراغ من الاتمام لان الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين إذ لم يدركوا مع الامام أول الصلاة والطائفة الأولى بمنزلة اللاحقين لادراكهم أول صلاة الامام ولو قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به ولم يتابع الامام في السهو سجد في آخر صلاته استحسانا والقياس أن يسقط لأنه منفرد فيما يقضى وصلاة المنفرد غير صلاة المقتدى فصار كمن لزمته السجدة في صلاة فلم يسجد حتى خرج منها ودخل في صلاة أخرى لا يسجد في الثانية بل يسقط كذا هذا وجه الاستحسان ان التحريمة متحدة فان المسبوق يبنى ما يقضى على تلك التحريمة فجعل الكل كأنها صلاة واحدة لاتحاد التحريمة وإذا كان الكل صلاة واحدة وقد تمكن فيها النقصان بسهو الامام ولم يجبر ذلك بالسجدتين فوجب جبره وقد خرج الجواب عن وجه القياس انه منفرد في القضاء لأنا نقول نعم في الافعال أما هو مقتد في التحريمة ألا ترى انه لا يصح اقتداء غيره فجعل كأنه خلف الامام في حق التحريمة ولو سها فيما يقضى ولم يسجد لسهو الامام كفاه سجدتان لسهوه ولما عليه من قبل الامام لان تكرار السهو في صلاة واحدة غير مشروع ولو سجد لسهو الامام ثم سها فيما يقضى فعليه السهو لما مر ان ذلك إذا سهوين في صلاتين حكما فلم يكن تكرارا ولو أدرك الامام بعد ما سلم للسهو فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه اما ان أدركه قبل السجود أو في حال السجود أو بعد ما فرغ من السجود فان أدركه قبل السجود أو في حال السجود يتابعه في السجود لأنه بالاقتداء التزم متابعة الامام فيما أدرك من صلاته وسجود السهو من أفعال صلاة الامام فيتابعه فيه وليس عليه قضاء السجدة الأولى إذا أدركه في الثانية لان المسبوق لم يوجد منه السهو وإنما يجب عليه السجود لسهو الامام لتمكن النقص في تحريمة الامام وحين دخل في صلاة الامام كان النقصان بقدر ما يرتفع بسجدة واحدة وهو قد أتى بسجدة واحدة فانجبر النقص فلا يجب عليه شئ آخر بخلاف ما إذا اقتدى به قبل أن يسجد شيئا ثم لم يتابع امامه وقام وأتم صلاته حيث يسجد السجدتين استحسانا لان
(١٧٦)