وشرط المستخلف بفتح اللام كشرط القاضي السابق إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به. ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا. وجاز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشرط اجتماعهم على الحكم وإلا فلا يجوز لما يقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد، ويؤخذ من التعليل أن عدم الجواز محله في غير المسائل المتفق عليها وهو ظاهر ويجوز تحكيم اثنين، فأكثر أهلا للقضاء في غير عقوبة الله تعالى ولو مع وجود قاض، وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه مع وجود الأهل ولا ينفذ حكمه إلا برضا الخصمين قبل الحكم إن لم يكن أحدهما قاضيا وإلا فلا يشترط رضاهما ولا يكفي رضا جان في ضرب دية على عاقلة، ولو رجع أحد الخصمين قبل الحكم امتنع ولو زالت أهلية القاضي بنحو جنون كإغماء انعزل ولو عادت لم تعد ولايته، وله عزل نفسه كالوكيل، وللإمام عزله بخلل وأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة.
فإن لم يكن شئ من ذلك حرم ونفذ عزله إن وجد ثم صالح وإلا فلا ينفذ ولا ينعزل قبل بلوغه عزله. فإن علق عزله بقراءته كاتبا انعزل بها وبقراءته عليه، وينعزل بانعزاله نائبه لا قيم يتيم.
ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ولا شهادة كل منهما بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه. ولو ادعى على متول جورا في حكمه لم يسمع ذلك إلا ببينة.
فإن ادعى عليه بشئ لا يتعلق بحكمه أو على معزول بشئ فكغيرهما وتثبت تولية القاضي شاهدين يخرجان معه إلى محل ولايته، يخبران أو باستفاضة. ويسن أن يكتب موليه له كتابا بالتولية وأن يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله قبل دخوله، وأن يدخل يوم الاثنين فخميس فسبت. (ويستحب أن يجلس) للقضاء (في وسط البلد) ليتساوى أهله في القرب منه هذا إذا اتسعت خطته، وإلا نزل حيث تيسر. وهذا إذا لم يكن فيه موضع يعتاد النزول فيه وأن ينظر أولا في أهل الحبس لأنه عذاب فمن أقر منهم بحق فعل به مقتضاه ومن قال ظلمت فعلى خصمه حجة. فإن كان خصمه غائبا كتب إليه ليحضر هو أو وكيله، ثم ينظر في الأوصياء فمن وجده عدلا قويا فيها أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو عدلا ضعيفا عضده بمعين، ثم يتخذ كاتبا للحاجة إليه عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فيها فقيها عفيفا وافر العقل، جيد الخط ندبا وأن يتخذ مترجمين. وأن يتخذ قاض أصم مسمعين للحاجة إليهما أهلي شهادة ولا يضرهما العمى لأن الترجمة والاسماع تفسير. ونقل اللفظ لا يحتاج إلى معاينة بخلاف الشهادات وأن يتخذ درة للتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة. ويكون جلوسه (في موضع) فسيح (بارز للناس) أي ظاهر لهم ليعرفه من أراده من مستوطن وغريب مصونا من أذى حر، وبرد بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن لائقا بالحال فيجلس في كل فصل من الصيف والشتاء وغيرهما بما يناسبه