بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها، وإن كانت لاعلى من الواهب أو قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة، أو بمعلوم فبيع نظرا إلى المعنى. وظرف الهبة إن لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة أيضا وإلا فلا، وإذا لم يكن هبة حرم استعماله إلا في أكل الهبة منه إن اعتيد.
تتمة: يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري:
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ويكره تركه لهذا الخبر. ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو وعدمها وإلا فلا كراهة، وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة لأن الصديق فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشئ، وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويسن أيضا أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا، ويكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد، فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبر: إن لها ثلثي البر والاخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم، ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع، وأفضل البر بر الوالدين بالاحسان إليهما وفعل ما يسرهما من الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه، وعقوق كل منهما من الكبائر وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه به واجبا، وصلة القرابة وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور بها، وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك.
فصل: في اللقطة وهي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشئ الملتقط، وشرعا: ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الاجماع الآيات الآمرة بالبر والاحسان، إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان، والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم: