فيهما، والياء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني، ولا ينقل الاحرام الولاية للأبعد فيزوج السلطان عند إحرام الولي الأقرب لا الابعد. ومما تركه من شروط الشاهدين السمع والبصر والضبط ولو مع النسيان عن قرب ومعرفة لسان المتعاقدين، وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد وكل وحضر مع الآخر، وينعقد النكاح بابني الزوجين وعدويهما لأنهما من أهل الشهادة وينعقد بهما النكاح في الجملة. ومما تركه من الأركان الصيغة، وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه. ومنه عدم التعليق والتأقيت. ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى، فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وصح النكاح بتقديم قبول، وبزوجني من قبول الزوج، ويتزوجها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا، لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية. أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال: زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها. القول في شروط الزوجة ومما تركه من الأركان أيضا الزوجة، وشرط فيها حل وتعيين وخلو من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة للخبر السابق، ولا إحدى امرأتين للابهام، ولا منكوحة ولا معتدة من غيره لتعلق حق الغير بها. ومما تركه من الأركان أيضا الزوج، وشرط فيه حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيل للخبر السابق، ولا مكره وغيره معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح.
فصل: في أولياء عقد النكاح في بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا أو عدمه وفي بعض أحكام الخطبة - بكسر المعجمة - وفي بعض النسخ ذكر هذا الفصل وأسقطه في بعضها فقال: (وأولى الولاة) أي من الأقارب في التزويج (الأب) لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي (ثم الجد أبو الأب) وإن علا