ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك أو في صفة عوضه كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أو في إرادته كأن خالع بألف وقال أردنا دنانير فقالت درهم أو قدره كقوله خالعتك بمائتين فقالت بمائة ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما. بينة وتعارضتا، تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به، ويجب ببيونتها بفسخ العوض منهما أو من أحدهما والحاكم مهر مثل وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المراد، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها. ولو خالع بألف مثلا ونويا نوعا من نوعين بالبلد لزم إلحاقا للمنوي بالملفوظ، فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم مهر المثل.
فصل: في الطلاق هو لغة: حل القيد، وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح. والأصل فيه قبل الاجماع الكتاب، كقوله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * والسنة كقوله (ص): ليس شئ من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق. القول في أركان الطلاق وأركانه خمسة:
صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط في المطلق ولو بالتعليق تكليف، فلا يصح من غير مكلف لخبر: رفع القلم عن ثلاث إلا السكران فيصح مع أنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول تغليظا عليه، واختيار فلا يصح من مكره وإن لم يور لاطلاق خبر: لا طلاق في إغلاق أي إكراه. شروط الاكراه وشرط الاكراه قدرة مكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغليب عاجلا ظلما وعجز مكره بفتح الراء عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع حقق ما هدده به، ويحصل الاكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد أو نحو ذلك كحبس. صيغة الطلاق صريح وكناية ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو: الصيغة بقوله: (والطلاق ضربان) فقط (صريح) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق فلا يحتاج إلى نية لايقاع الطلاق كما سيأتي، فلو قال: لم أنو به الطلاق لم يقبل، وحكى الخطابي فيه الاجماع (وكناية) وهو ما يحتمل الطلاق وغيره فيحتاج إلى نية لايقاعه كما سيأتي، فانحصر الطلاق في هذين القسمين، وما وقع للدميري في قوله: لنا طلاق يقع بلا صريح ولا كناية وصورته باعتراف الزوجين بفسق الشهود حالة العقد هو على وجه ضعيف، والصحيح في الروضة أنها فرقة فسخ.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يقع طلاق بنية من غير لفظ وهو كذلك، ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع لأن هذا