أولى من الاقتصار على شهر ونصف وإن كان بالثلاثة أولى ويراعي الأول الوجه الضعيف فيجعله من باب الاحتياط.
تتمة: لو طلق زوجته وعاشرها بلا وطئ في عدة أقراء أو أشهر، فإن كانت بائنا انقضت عدتها بما ذكر وإن كانت رجعية لم تنقض عدتها بذلك وإن طالت المدة، ولا رجعة له بعد الأقراء، أو الأشهر وإن لم تنقض، بذلك العدة ويلحقها الطلاق ولو طلق زوجته الأمة، وعاشرها سيدها كان كما لو عاشرها الزوج ففيه التفصيل المار. أما غير الزوج والسيد فكمعاشرة البائن فتنقضي عدتها بما ذكر.
فصل: فيما يجب للمعتدة وعليها سواء أكانت بائنا أم رجعية. القول فيما يجب للرجعية وقد بدأ بالقسم الثاني فقال:
(للمعتدة الرجعية) ولو حائلا أو أمة (السكنى والنفقة) والكسوة وسائر حقوق الزوجية إلا آلة تنظيف لبقاء حبس النكاح وسلطنته ولهذا يسقط بنشوزها. القول فيما يجب للبائن ثم شرع في القسم الأول فقال: (ويجب للبائن) الحائل بخلع أو ثلاث في غير نشوز (السكنى دون النفقة) والكسوة لقوله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * فلا سكنى لمن أبانها ناشزة أو نشزت في العدة إلا إن عادت إلى الطاعة كما في الروضة. ثم استثنى من ذلك قوله (إلا أن تكون) البائن (حاملا) بولد يلحق الزوج فيجب لها من النفقة بسبب الحمل على أظهر القولين: ما كان سقط عند عدمه إذا توافقا على الحمل أو شهد به أربع نسوة ما لم تنشز في العدة. فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها بناء على الأظهر المتقدم وخرج بقيد البائن المعتدة عن وفاة فلا نفقة لها وإن كانت حاملا لخبر: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأنها بانت