أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي (ص) فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أي قبل أن يمسها إن أراد كما صرح به في بعض رواياتهما ولو قال لحائض ممسوسة أو نفساء: أنت طالق للبدعة وقع الطلاق في الحال أو أنت طالق للسنة فيقع الطلاق حين تطهر، ولو قال لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال في وإن مست فيه فحين تطهر بعد الحيض أو للبدعة وقع في الحال إن مست فيه أو حيض قبله، ولو قال: أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أفضله أو أعدله أو أجمله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أسمجه أو أفحشه فكالبدعة، وقوله لها: طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار يقع الطلاق في الحال ويلغو التشبيه المذكور.
فصل: فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق. وقد شرع في القسم الأول وهو عدد الطلقات بقوله: (ويملك الحر) على زوجته سواء أكانت حرة أو أمة (ثلاث تطليقات) لأنه (ص) سئل من قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * فأين الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان وإنما لم يعتبروا رق الزوجة لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج لما روي البيهقي أن النبي (ص) قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ولا يحرم جمع الطلقات لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته عند النبي (ص) طلقها ثلاثا قبل أن يخبره النبي (ص) وسلم أنها تبين باللعان متفق عليه. فلو كان إيقاع الثلاث حراما لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره. (و) يملك (العبد تطليقتين) فقط وإن كانت زوجته حرة لما روى الدارقطني مرفوعا: طلاق العبد طلقتان والمكاتب والمبعض والمدبر كالقن وإنما لم يعتبروا حرية الزوجة لما مر.
تنبيه: قد يملك العبد ثالثة كذمي. طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب واسترق ثم أراد نكاحها فإنها تحل له على الأصح، ويملك عليها الثالثة لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين، وطريان الرق لا يمنع الحل السابق بخلاف ما لو طلقها طلقة ثم استرق فإنها تعود له بطلقة فقط لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد. القول في الاستثناء في الطلاق ثم شرع في القسم الثاني وهو الاستثناء بقوله: (ويصح الاستثناء في الطلاق) لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب وهو الاخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ولصحته شروط خمسة:
وهي (إذا وصله به) أي اليمين ونواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم اليمين وتلفظ به مسمعا به نفسه