وشرعا لرجوع عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم. وشروطها: إن كانت من حق الله تعالى الندم والاقلاع والعزم على أن لا يعود. وإن كانت من حقوق الآدميين زيد على ذلك رابع وهو الخروج من المظالم، وقد بسطت الكلام على التوبة مع ذكر جمل من النفائس المتعلقة بها في شرح المنهاج وغيره.
[فصل: في حكم الصيال وما تتلفه البهائم] والصيال: هو الاستطالة والوثوب. والأصل فيه قوله تعالى:
* (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * وخبر البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
والصائل: ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصر. ثم شرع في القسم الأول وهو حكم الصائل فقال: (ومن قصد) بضم أوله على البناء للمفعول. بمعنى قصده صائل من آدمي مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا أو بهيمة. (بأذى) بتنوين المعجمة أي بما يؤذيه (في نفسه) كقتل وقطع طرف وإبطال منفعة عضو (أو) في (ماله) ولو قليلا كدرهم (أو) في (حريمه فقاتل عن ذلك) ليندفع عنه (فقتل) المصول عليه الصائل. (فلا ضمان عليه) من قصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة بهيمة وغيرها لخبر: من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجه الدلالة أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال ولا إثم عليه أيضا لأنه مأمور بدفعه وفي الامر بالقتال والضمان منافاة حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير ويستثنى من عدم الضمان، المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود كما قاله الزبيلي في آداب القضاء ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله. كما يتناول