خاتمة: تحرم مودة الكافر لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) *، فإن قيل: قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي. فإن قيل: الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه. أجيب:
بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل إن الإساءة تقطع عروق المحبة.
والأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته. ويتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته، وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه، إن كان فيه آثار ولونه من سمرة أو شقرة وغيرهما. ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم. وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الإمام من يعتدي عليهم منا أو منهم، فيجوز جعله عريفا لذلك، ولو كان كافرا وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره.
كتاب الصيد والذبائح مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى: * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * (والذبائح) جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة ولما كان الصيد مصدرا أفرده المصنف وجمع الذبائح، لأنها تكون بالسكين أو السهم أو الجوارح. والأصل في ذلك قوله تعالى: * (وإذا حللتم فاصطادوا) * وقوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * وقوله تعالى: * (أحل لكم الطيبات) * والمذكى من الطيبات.
تنبيه: ذكر المصنف كالمنهاج وأكثر الأصحاب هذا الكتاب وما بعده هنا وفاقا للمزني. وخالف في الروضة فذكره آخر ربع العبادات تبعا لطائفة من الأصحاب قال وهو أنسب. قال ابن قاسم: ولعل وجه الا نسبية أن طلب الحلال فرض عين اه. (وأركان الذبح) بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وآلة وذبيح وذابح. وقد شرع في بيان ذلك فقال: (وما قدر) بضم القاف على البناء للمفعول (على ذكاته) بالمعجمة أي ذبحه من الحيوان المأكول (فذكاته) استقلالا (في حلقه ولبته) إجماعا هذا هو الركن الأول والثاني وهو الذبح والذبيح والحلق أعلى العنق واللبة بفتح اللام والباء المشددتين أسفله وقيدت إطلاقه بالاستقلال لأنه مراده