كأن يضعها بين أيديهم ويملكها لهم بالسوية أو يطلق فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح. فلو فاوت بينهم بتمليك: واحد مدين، وآخر مدا أو نصف مد لم يجزه، ولو قال: خذوه ونوى بالسوية أجزأ، فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مد واحد ما لم يتبين معه من أخذ مدا آخر. وهكذا وجنس الامداد من جنس الحب الذي يكون فطرة فيخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزئ نحو الدقيق والسويق والخبز واللبن. ويجزئ الاقط كما يجزئ في الفطرة. القول في وجوب التكفير قبل الوطئ (ولا يحل للمظاهر) ظهارا مطلقا (وطؤها) أي زوجته التي ظاهر منها (حتى يكفر) لقوله تعالى في العتق: * (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) * ويقدر من قبل أن يتماسا في الاطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة وخرج بالوطئ غيره كاللمس ونحوه، كالقبلة بشهوة فإنه جائز في غير ما بين السرة والركبة، أما ما بينهما فيحرم كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير، ويصح الظهار المؤقت كما مر ويقع مؤقتا وعليه إنما يحصل العود فيه بالوطئ في المدة، لأن الحل منتظر بعد المدة، فالامساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل والوطئ في المدة والأصل براءته من الكفارة وكالتكفير مضي الوقت لانتهائه بها.
تتمة: إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها، فلا يطأ المظاهر حتى يكفر ولا تجزئ كفارة ملفقة من خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا أو يصوم شهرا ويطعم ثلاثين. فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لها بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مد لأنه لا بدل له، والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته في أحد وجهين يظهر ترجيحه لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة، ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئا وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم.
فصل: في اللعان هو لغة: المباعدة ومنه لعنه الله أي أبعده وطرده، وسمي بذلك لبعد الزوجين من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدا، وشرعا كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، وسميت هذه الكلمة لعانا لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب، واختير لفظه دون لفظ لغضب وإن كانا