(وإن أكراه إياها) أي الأرض للمزارعة (بذهب أو فضة) أو لهما معا أو بعروض كالفلوس والثياب (أو شرط له طعاما معلوما في ذمته) قدره وجنسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري (جاز) ذلك على المذهب المنصوص بل نقل بعضهم فيه الاجماع.
تتمة: لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها، أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر، وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف، وضمن الآخر للمالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد، ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعوض. وإن قال: لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر.
فصل: في إحياء الموات وهو بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها. ولا ينتفع بها أحد قاله الرافعي. وقال الماوردي: هو الذي لم يكن غامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد.
والأصل فيه قبل الاجماع أخبار كخبر: من عمر أرضا ليست لاحد فهو أحق بها رواه الشيخان.
(وإحياء الموات جائز) بل هو مستحب كما ذكره في المهذب ووافقه عليه النووي ولحديث: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق: منها فهو صدقة رواه النسائي وغيره، وقال ابن الرفعة وهو قسمان: أصلي وهو ما لم يعمر قط، وطارئ وهو ما خرب بعد عمارته. وقال الزركشي: بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة، وإما منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة وهي الموات. وإنما يملك المحيي ما أحياه (بشرطين) الأول: (أن يكون المحيي مسلما) ولو غير مكلف