أولى ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف وأن يقول الملك لضيفه ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام: كل ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد على ثلاث مرات.
وذكرت في شرح المنهاج وغيره مسائل مهمة تتعلق بهذا الفصل لا بأس بمراجعتها.
فصل: في القسم والنشوز والقسم بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشئ وأما بالكسر فالنصيب، والقسم بفتح القاف والسين اليمين والنشوز هو الخروج عن الطاعة. ويجب القسم لزوجتين أو زوجات ولو كن إماء، فلا مدخل لاماء غير زوجات فيه وإن كن مستولدات. قال تعالى: * (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) *. القول في حكم التسوية بين النساء وقد شرح في القسم الأول وهو القسم بقوله: (والتسوية في القسم) في المبيت (بين) الزوجتين و (الزوجات) الحرائر (واجبة) على الزوج ولو قام بهما أو بهن عذر كمرض وحيض ورتق وقرن وإحرام، لأن المقصود الانس لا الوطئ. ولا تجب التسوية بينهما أو بينهن في التمتع بوطئ وغيره، لكنها تسن. وخرج بقولنا:
الحرائر ما لو كان تحته حرة وأمة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، لحديث فيه مرسل. وإذا قام بالزوجة نشوز وإن لم يحصل به إثم كمجنونة بأن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما، كما لا تستحق نفقة وللزوج إعراض عن زوجاته بأن لا يبيت عندهن لأن المبيت حقه فله تركه. ويسن أن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن ويحصنهن كواحدة ليس تحته غيرها فله الاعراض عنها. ويسن أن لا يعطلها وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات، والأولى له أن يدور عليهن بمسكنهن، وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن إلا برضاهن ولا أن يجمعهن بمسكن إلا برضاهن ولا أن يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض آخر لما فيه من التخصيص الموحش إلا برضاهن أو بقرعة أو غرض كقرب مسكن من يمضي إليها دون الأخرى. عماد القسم ليلا أو نهارا والأصل في القسم لمن عمله نهارا الليل لأنه وقت السكون والنهار قبله أو بعده تبع لأنه وقت المعاش، قال تعالى: * (هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) * الأصل في القسم لمن عمله ليلا كحارس النهار لأنه وقت سكونه والليل تبع لأنه وقت معاشه، فلو كان يعمل تارة بالنهار وتارة بالليل لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا ولأخرى عكسه. (و) من عماد قسمه الليل (لا يدخل) نهارا (على غير المقسوم لها لغير حاجة) لتحريمه حينئذ لما فيه من إبطال حق صاحبه النوبة، فإن فعل وطال مكثه لزمه لصاحبة النوبة