مما لا يختلف في كل منها القسمة أعيانا إن زالت الشركة بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار، والصغار غير المتلاصقة لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. النوع الثالث القسمة بالرد بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي كأن يكون بأحد الجانبين من الأرض نحو بئر كشجر لا يمكن قسمته فيرد أخذه بالقسمة قسط قيمة نحو البئر فإن كان ألفا وله النصف رد خمسمائة ولا إجبار في هذا النوع لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه. فكان كغير المشترك وشرط القسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها رضا بها بعد خروج قرعة. والنوع الأول إفراز للحق لا بيع. والنوعان الآخران بيع وإن أجبر على الأول منهما كما مر ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالاجزاء نقضت القسمة بنوعيها فإن لم تكن بالاجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لأنها بيع وإن لم يثبت ذلك فله تحليف شريكه، ولو استحق بعض مقسوم معينا، وليس سواء بطلت القسمة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر. وتعود الإشاعة فإن استحق بعضه شائعا بطلت فيه لا في الباقي.
تتمة: لو ترافع الشركاء إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة لم يجبهم وإن لم يكن لهم منازع وقيل:
يجيبهم وعليه الإمام وغيره.
فصل: في الدعوى والبينات وفي بعض النسخ أن هذا الفصل مقدم على الذي قبله، والدعوى في اللغة الطلب والتمني ومنه قوله تعالى: * (ولهم ما يدعون) * وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم، والبينات جمع بينة وهم الشهود سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق. والأصل في ذلك قوله تعالى: * (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) * وأخبار كخبر مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس، دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى البيهقي بإسناد حسن: ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر،