في الام: وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدي الزوج والولد، وقال في موضع آخر: الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرا، وهو مانع للجماع لا تكاد النفوس تطيب أن تجامع من هو به، والولد قلما يسلم منه وإن سلم أدرك نسله. فإن قيل: كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث: لا عدوى؟ أنه أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله تعالى لا بنفسه، والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى. ولو حدث بالزوج بعد العقد عيب كأن جب ذكره ولو بعد الدخول ولو بفعلها ثبت لها الخيار، بخلاف حدوث العنة بعد الدخول كما مرت الإشارة إليه وإلى الفرق بين الجب والعنة. ولو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخول وبعده كما لو حدث به، ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة للعقد، ويتخير بمقارن جنون الزوج وإن رضيت الزوجة به، وكذا بمقارن جذام وبرص في الأصح للعار. والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبتت يكون على الفور لأنه خيار عيب، فكان على الفور كما في البيع ويشترط في الفسخ بعيب العنة، وكذا باقي العيوب رفع إلى حاكم لأنه مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالاعسار. وتثبت العنة بإقرار الزوج أو ببينة على إقراره لأنه لا مطلع للشهود عليها، وتثبت أيضا بيمينها بعد نكوله، وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بطلب الزوجة لأن الحق لها، فإذا تمت رفعته إلى القاضي، فإن قال: وطئت حلف فإن نكل حلفت واستقلت بالفسخ كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عيبا.
خاتمة: حيث اختلف الزوجان في الإصابة كان المصدق نافيها أخذا بالأصل إلا في مسائل: الأولى:
العنين كما مر. الثانية: المولي وهو كالعنين في أكثر ما ذكر الثالثة: إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها، وأنكر المحلل الوطئ، فتصدق بيمينها لحلها للأول. الرابعة: إذا علق طلاقها بعدم الوطئ فادعاه وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح. وذكرت صورا أخرى في شرح المنهاج من أرادها فليراجعه.
فصل: في الصداق وهو بفتح الصاد أشهر من كسرها: ما وجب بنكاح أو وطئ أو تفويت بضع قهرا