وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. فإن فقدت الغرة حسا بأن لم توجد أو شرعا بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها فخمسة أبعرة بدلها لأنها مقدرة بها، وهي لورثة الجنين على فرائض الله تعالى وهي واجبة على عاقلة الجاني والجنين اليهودي أو النصراني بالتبع لأبويه تجب غرة فيه، كثلث غرة مسلم كما في ديته وهو بعير وثلثا بعير. وفي الجنين المجوسي ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فمهدران. ثم شرع في حكم الجنين الرقيق فقال (ودية الجنين المملوك) ذكرا كان أو غيره فيه (عشر قيمة أمه) قنة كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو مستولدة قياسا على الجنين الحر، فإن الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الام وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه لعدم ثبوت استقلاله بانفصاله ميتا.
تنبيه: يستثنى من ذلك ما إذا كانت الام هي الجانية على نفسها فإنه لا يجب في جنينها المملوك للسيد شئ، إذ لا يجب للسيد على رقيقه شئ، وخرج بالرقيق المبعض فالذي ينبغي أن توزع الغرة فيه على الرق والحرية خلافا للمحاملي في قوله: إنه كالحر، وتعتبر قيمة الام كما في أصل الروضة، بأكبر ما كانت من حين الجناية إلى حين الاجهاض خلافا لما جري عليه في المنهاج، من أنها يوم الجناية هذا إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمته يوم الانفصال. وإن نقصت عن عشر قيمة أمه كما نقله في البحر عن النص وسكت المصنف عن المستحق لذلك. والذي في الروضة أن بدل الجنين المملوك لسيده وهو أحسن من قول المنهاج، لسيدها أي أم الجنين لأن الجنين قد يكون لشخص وصى له به، وتكون الام لآخر فالبدل لسيده لا لسيدها وقد يعد عن المنهاج بأنه جري على الغالب، من أن الحمل المملوك لسيد الأمة.
تتمة: لو كانت الام مقطوعة الأطراف والجنين سليمها. قومت بتقديرها سليمة في الأصح لسلامته كما لو كانت كافرة والجنين مسلم، فإنه يقدر فيها الاسلام، وتقوم مسلمة، وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها تقدر رقيقة. وصورته: أن تكون الأمة لشخص والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكها، ويحمل العشر المذكور عاقلة الجاني على الأظهر.
فصل: في القسامة وهي بفتح القاف، اسم للايمان التي تقسم على أولياء الدم مأخوذة من القسم وهو اليمين. وقيل اسم للأولياء وترجم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأكثرون بباب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم، واقتصر المصنف رضي الله عنه على إيراد واحد منها، وهو القسامة طلبا للاختصار وأدرج فيه الكلام على الكفارة فقال: (وإذا اقترن بدعوى القتل) عند حاكم (لوث) وهو بإسكان الواو وبالمثلثة مشتق من التلويث