والأشبه كما في الروضة وأصلها: أنه يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة وهذا هو الظاهر، ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها، أما هما فيجوز لهما النظر إليها كما أفتى به النووي في المملوكة وبحثه الزركشي في المحرم وهو ظاهر.
تتمة: متى حرم النظر حرم اللمس لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة، بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يديها، ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين، وإن كان كل منهما في جانب من الفراش لخبر مسلم: لا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر، أو تباعد لقاء عرفا فسنة للاتباع، ويسن تقبيل يد الحي لصلاح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وزهد، ويكره ذلك لغنى أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكة ووجاهة، ويسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما.
فصل: في أركان النكاح وهي خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان، وشاهدان وعلى الأخيرين وهما الولي. والشاهدان اقتصر المصنف مشيرا إليهما بقوله: (ولا يصح عقد النكاح إلا بولي) أو مأذونه أو القائم مقامه كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضلة أو إحرامه (و) حضور (شاهدي عدل) لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له والمعنى في إحضار الشاهدين الاحتياط للابضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود. ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين. (ويفتقر الولي والشاهدان) المعتبرون لصحة النكاح (إلى ستة شرائط) بل إلى أكثر كما سيأتي الأول: (الاسلام) وهو في ولي المسلمة إجماعا وسيأتي أن الكافر يلي الكافرة، وأما الشاهدان فالاسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمية إذ الكافر ليس أهلا