تنبيه: سكت المصنف عن تكفينه وحكمه الجواز كغسله. (ولم يدفن) أي لا يجوز دفنه (في مقابر المسلمين) لخروجه منهم بالردة ويجوز دفنه في مقابر الكفار. ولا يجب كالحربي كما قاله في الروضة. وما اقتضاه كلام الدميري من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة الاسلام لا أصل له لقوله تعالى: * (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) * الآية ويجب تفصيل الشهادة بالردة.
لاختلاف الناس فيما يوجبها ولو ادعى مدعى عليه بردة إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة لأنه لم يكذب الشهود أو شهدت بردته وأطلقت لم تقبل لما مر ولو قال:
أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته كسجود لصنم فنصيبه فئ لبيت المال. وإن أطلق استفصل فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر. صرف إليه وهذا هو الأظهر في أصل الروضة. وما في المنهاج من أن الأظهر أنه فئ أيضا ضعيف.
تتمة: فرع المرتد إن انعقد قبل الردة أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم تبعا له والاسلام يعلو أو أصوله مرتدون فمرتد تبعا لا مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل.
واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه. والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في النار وقيل على الأعراف. ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي قاله البغوي. وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وبدل ما أتلفه فيها ويمان منه مموله من نفسه وبعضه وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة به وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل لعدم احتمال الوقف وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية. فموقوف إن أسلم نفذ. وإلا فلا، ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم كامرأة ثقة ويؤدي مكاتبه النجوم للقاضي حفظا لها. ويعتق بذلك أيضا وإنما لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر.
فصل: في تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره. وبيان حكمه وذكره المصنف عقب الردة لاشتماله على شئ من أحكامها ففيه مناسبة وإن كان مخالفا لغيره من المصنفين فيما علمت فإن الغزالي ذكره بعد الجنائز. وذكره جماعة قبل الاذان وذكره المزني والجمهور قبل الجنائز وتبعهم المنهاج كأصله. قال الرافعي: ولعله أليق. (و) المكلف (تارك الصلاة) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس. (على ضربين) إذ الترك سببه جحد أو كسل. (أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها) عليه