الولاء إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة الشهادة ونحوها. وسكت المصنف عن ذلك اختصارا. (وأربعة يعصبون أخواتهم) منصوب بالكسرة لكونه جمع مؤنث سالم الأول (الابن) لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * فنص سبحانه وتعالى على أولاد الصلب. (و) الثاني (ابن الابن) وإن سفل لأنه لما قام مقام أبيه في الإرث قام مقامه في التعصيب. (و) الثالث (الأخ من الأب والام و) الرابع: (الأخ من الأب) فقط لقوله تعالى: * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) *. القول فيمن يرث دون أخته (وأربعة) لا يعصبون أخواتهم بل (يرثون دون أخواتهم) فلا يرثن (وهم الأعمام) لأبوين أو لأب (وبنو الأعمام) لأبوين أو لأب (وبنو الاخوة) لأبوين أو لأب لأن العمات وبنات الأعمام وبنات الاخوة من ذوي الأرحام كم مر بيانهم أول الكتاب، (وعصبات المولى المعتق) الذين يتعصبون بأنفسهم لانجرار الولاء إليهم كما مر بيانه، فيرثون عتيق مورثهم بالولاء دون أخواتهم لأن الإناث إذا لم يرثن في النسب البعيد فلا يرثن في الولاء الذي هو أضعف من النسب البعيد أولى.
وما رواه الدارقطني من: أنه (ص) ورث بنت حمزة من عتيق أبيها قال السبكي: إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة، والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها وكذا حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن في أدلة التنبيه.
تنبيه: الابن المنفرد يستغرق التركة وكذا الابنان والبنون إجماعا، ولو اجتمع بنون وبنات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد الصلب فيما ذكر، فلو اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن بالاجماع، فإن لم يكن ذكر فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لأولاد الابن الذكور أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان للطلب بنتان فصاعدا أخذتا أو أخذن الثلثين، والباقي لأولاد الابن الذكور أو الذكور والإناث، ولا شئ للإناث الخلص من أولاد الابن مع بنتي الصلب بالاجماع إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن في الباقي، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في جميع ما مر، وكذا سائر المنازل وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد الابن من في درجته كأخته وبنت عمه، ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه إن لم يكن لها شئ من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن بخلاف ما إذا كان لها شئ من الثلثين لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه، وباب الفرائض باب واسع وقد أفرد بالتأليف. وفي هذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المختصر.
فصل: في الوصية الشاملة للايصاء وهي في اللغة الايصال من وصى الشئ بكذا وصله به لأن الموصي وصل - خير دنياه بخير عقباه. وشرعا لا بمعنى الايصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير