تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يقيد اليتيم بالمسلم لأن أيتام الكفار لا يعطون من سهم اليتامى شيئا لأنه مال أخذ من الكفار فلا يرجع إليهم. وكذا يشترط الاسلام في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل لذلك ويندرج في تفسيرهم اليتيم ولد الزنا واللقيط والمنفي بلعان ولا يسمون أيتاما لأن ولد الزنا لا أب له شرعا فلا يوصف باليتيم. واللقيط قد يظهر أبوه والمنفي باللعان قد يستلحقه نافيه ولكن القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى.
فائدة: يقال لمن فقد أمه دون أبيه: منقطع. واليتيم في البهائم من فقد أمه وفي الطير من فقد أباه وأمه، ويشترط في إعطاء اليتيم لا في تسميته يتيما فقره أو مسكنته لاشعار لفظ اليتيم بذلك ولان اغتناءه بمال أبيه. إذا منع استحقاقه فاغتناؤه بماله أولى بمنعه (و) الرابع (سهم للمساكين) للآية. ويدخل في هذا الاسم هنا الفقراء كما قاله في الروضة. (و) الخامس (سهم لابن السبيل) أي الطريق للآية وابن السبيل منشئ سفر مباح من محل الزكاة كما في قسم الصدقات أو مجتاز به في سفر، واحدا كان أو أكثر ذكرا أو غيره، سمي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق وشرط في إعطائه لا في تسميته الحاجة بأن لا يجد ما يكفيه غير الصدقة وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوبا أو كان سفره لنزهة. لعموم الآية.
تتمة: يجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم من الكفارات فيصير لهم ثلاثة أموال قال الماوردي: وإذا وجد في واحد منهم يتم ومسكنة أعطى باليتم دون المسكنة لأن اليتم وصف لازم والمسكنة زائلة واعترض بأن اليتم لا بد فيه من فقر أو مسكنة. وقضية كلام الماوردي: أنه إذا كان الغازي من ذوي القربى لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط.
لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات: أنه يأخذ بهما. واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه وهو ظاهر.
والفرق بين الغزو والمسكنة أن الاخذ بالغزو لحاجتنا بالمسكنة لحاجة صاحبها. ومن فقد من الأصناف أعطى الباقون نصيبه كما في الزكاة إلا سهم رسول الله (ص) فإنه للمصالح كما مر ويصدق مدعي المسكنة والفقر بلا بينة وإن اتهم ولا يصدق مدعي اليتم ولا مدعي القرابة إلا ببينة.
فصل: في قسم الفئ وهو مال أو نحوه. ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو لهم بلا قتال. وبلا إيجاف أي إسراع خيل ولا سير ركاب أي إبل ونحوها. كبغال وحمير وسفن ورجالة فخرج بلنا ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب. فإنه لا ينزع منهم ومما هو لهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق.