والذي يتعلق بهذا الفصل خمسة أمور: الدعوى وجوابها واليمين والبينة والنكول وتقدم شرط صحة الدعوى فيما قبل ذلك وأن لها ستة شروط وأما الأربعة فمدمجة في كلام المصنف كما ستراه.
(و) المدعي: من خالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من وافقه. فلو قال الزوج: وقد أسلم هو وزوجته قبل وطئ أسلمنا معا فالنكاح باق. وقالت: بل مرتبا فلا نكاح فهو مدع وهي مدعى عليها (فإذا كان مع المدعي بينة) بما ادعاه (سمعها الحاكم وحكم له بها) إن كانت معدلة فيشترط في غير عين ودين كقود وحد قذف ونكاح ورجعة ولعان دعوى عند حاكم، ولو محكما فلا يستقل صاحبه باستيفائه، نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل:
وهو إن استحق شخص عينا عند آخر اشترط الدعوى بها عند حاكم إن خشي بأخذها ضررا تحرزا عنه، وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة وإن استحق دينا على ممتنع من أدائه طالبه به. (فإن لم تكن) معه (بينة) معدلة (فالقول) حينئذ (قول المدعى عليه) لموافقته الظاهر ولكن (بيمينه) في غير القسامة في دعوى الدم إذ اليمين هناك في جانب المدعي لوجود اللوث، كما تقدم هناك وله حينئذ أن يأخذ من مال المدعى عليه بغير مطالبة جنس حقه وإذا أخذه ملكه، إن كان بصفته فإن تعذر عليه جنس حقه أو لم يجد جنس حقه بصفته أخذ غيره مقدما النقد على غيره فيبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة هذا حيث لا حجة له، وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم ولمن جاز له الاخذ فعل ما لا يصل للمال إلا به ككسر باب ونقب جدار وظاهر أن محل ذلك. إذا كان ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة والمأخوذ مضمون على الآخذ إن تلف قبل تملكه، ولو بعد البيع لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستلم وإن كان الدين على غير ممتنع من أدائه طالبه به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده. (فإن نكل) المدعى عليه أي امتنع (عن اليمين) بعد عرضها عليه.
كأن قال: أنا نأكل أو يقول له القاضي: احلف. فيقول: لا أحلف أو يسكت لا لدهشة وغباوة.