ينعكس الحكم. (وإذا مات سيد أم الولد) أو أعتقها وهي خالية من زوج أو عدة (استبرأت نفسها) وجوبا (كالأمة) على حكم التفصيل المتقدم فيها، فلو كانت في نكاح أو عدة وقت موت السيد أو عتقه لها لم يلزمها استبراء على المذهب لأنها ليست فراشا للسيد بل للزوج فهي كغير الموطوءة. ولان الاستبراء لحل الاستمتاع وهما مشغولتان بحق الزوج ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح كما يجوز له أن ينكح المعتدة منه لأن الماء لواحد.
تتمة: لو وطئ أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل، كل يظنها أنها أمته، وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري بيمينه إنه لا يعلمه منه وثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه إذ لا ضرورة على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء. فإن أقر بوطئها وباعها نظر، فإن كان ذلك بعد أن استبرائها فأتت بولد لدون ستة أشهر، من استبرائها منه لحقه، وبطل البيع لثبوت أمية الولد. وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها، وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه، وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا إن وطئها المشتري، وأمكن كونه منهما فتعرض على القائف ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول، وأقرت للسيد بوطئها فولدت ولدا لزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد للحكم، بلحوق الولد بملك اليمين.
فصل: في الرضاع هو بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. والأصل في تحريمه قبل الاجماع الآية والخبر الآتيين وأركانه ثلاثة: مرضع ورضيع ولبن، وقد شرع في الركن الأول فقال:
(وإذا أرضعت المرأة) أي الآدمية خلية كانت أو مزوجة الحية حياة مستقرة حال انفصال لبنها بلغت تسع سنين قمرية تقريبا وإن لم يحكم ببلوغها بذلك. (بلبنها) ولو متغيرا عن هيئة انفصاله عن