على أنه (ص) قتله لاستحلاله أو لسبب آخر اه. والإمام أطلق حكاية هذا القول عن القديم، كما تراه وقيده المصنف بكونه (صبرا) قال بعض شارحيه ولم أره بعد التتبع في كلام واحد من الأئمة الحاكين له بل أطلقه من وقفت على كلامه منهم. فلعل ما قيد به المصنف من تصرفه أو له فيه سلف لم أظفر به وعلى كلا الامرين هو منصوب على المصدر اه. قال النووي في تهذيبه الصبر في اللغة الحبس وقتله صبرا حبسه للقتل. اه ويوافقه قول الجوهري في صحاحه: يقال:
قتل فلان صبرا إذا حبس على القتل حتى يقتل اه. ملخصا. القول في حكم اليمين المردودة تتمة: هل يثبت القطع في السرقة باليمين المردودة أو لا كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي فيحلف جرى في المنهاج على أنه يثبت بها فيجب القطع. لأن اليمين المردودة كالاقرار أو البينة والقطع يجب بكل منهما والذي جزم في الروضة كأصلها في الباب الثالث في اليمين من الدعاوى ومشى عليه في الحاوي الصغير هنا أنه لا يقطع بها وهو المعتمد لأن القطع في السرقة حق الله تعالى بل قال الأذرعي: إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب وهذا الخلاف بالنسبة إلى القطع. وأما المال فيثبت قطعا. القول فيما يثبت به السرقة ويثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له بقوله:
ولا يشترط تكرار الاقرار. كما في سائر الحقوق وذلك بشرطين: الأول أن يكون بعد الدعوى عليه فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه. والثاني أن يفصل الاقرار فيبين السرقة والمسروق منه. وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك، لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له. ويقبل رجوعه عن الاقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى. ومن أقر بمقتضى عقوبة الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كان للقاضي أن يعرض له بالرجوع عما أقر به. كأن يقول له في الزنا لعلك فأخذت أو لمست أو باشرت وفي السرقة لعلك أخذت من غير حرز. وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرا، لأنه (ص) قال لمن أقر عنده بالسرقة: ما إخالك سرقت قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وقال لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت رواه البخاري. ولا يقول له: ارجع عنه لأنه يكون أمرا بالكذب. وتثبت أيضا بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا. فلو شهد رجل وامرأتان، ثبت المال ولا قطع. ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع كما مر في الاقرار. ويجب على السارق رد ما أخذه إن كان باقيا لخبر أبي داود: على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن تلف ضمنه ببدله جبرا لما فات.
فصل: في قاطع الطريق الأصل فيه آية * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) * وقطع الطريق هو البروز لاخذ مال أو لقتل، أو لارعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين. وقاطع الطريق ملزم للأحكام ولو سكرانا أو ذميا مختار مخيف للطريق يقاوم من يبرز هوله بأن يساويه أو يغلبه بحيث يبعد معه غوث لبعد عن العمارة أو ضعف