أو نحوه أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى ابن الصلاح بخلافه.
فصل: في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه (والمحرمات) على قسمين: تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبد، ومن الأول وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس، فلا يجوز للآدمي نكاح الجنبة كما قال ابن يونس وأفتى به ابن عبد السلام خلافا للقمولي قال تعالى: * (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) * والمؤبد (بالنص) القطعي في الآية الكريمة الآتية عن قرب (أربع عشرة) وله ثلاثة أسباب: قرابة ورضاع ومصاهرة، وقد بدأ بالسبب الأول. القول في المحرمات بالنسب والمحرمات بالنسب: وهو القرابة بقوله: (سبع) بتقديم السين على الموحدة، أي يحرمن (بالنسب) لقوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) * الآية، ولما يحرم بالنسب والرضاع ضابطان: الأول تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة، والثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول، فالأصول الأمهات والفصول البنات، وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات. والضابط الأول أرجح كما قاله الرافعي لايجازه، ونصه على الإناث بخلاف الثاني. (وهي) أي السبع من النسب الأول منها (الام) أي يحرم العقد عليها وكذا يقدر في الباقي وضابط الام هي كل من ولدتك فهي أمك حقيقة، أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب (وإن علت) وأم الام كذلك فهي أمك مجازا، وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها. (و) الثاني (البنت) وضابطها كل من ولدتها فبنتك حقيقة، أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت (وإن سفلت) فبنتك مجازا وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها (و) الثالث (الأخت) وضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك. (و) الرابع (الخالة) وضابطها كل أخت أنثى ولدتك فخالتك حقيقة أو بواسط كخالة أمك فخالتك مجازا، وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب.
تنبيه: كان الأولى أن يؤخر الخالة عن العمة ليكون على ترتيب الآية. (و) الخامس (العمة) وضابطها كل أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة، أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا.
وقد تكون العمة من جهة الام كأخت أبي الام (و) السادس والسابع (بنت الأخ وبنت الأخت) من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفلن.
تنبيه: علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا، تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها، فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف. فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي: ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها، ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي. ويحرم على المرأة وعلى سائر محارمها ولدها من