ولو قال كما في المنهاج لم يستوف عدد الطلاق لشمل ذلك أما إذا استوفى ذلك فإنه لا سلطنة له عليها. (و) الثاني (أن يكون) الطلاق (بعد الدخول بها) فإن كان قبله فلا رجعة له لبينونتها وكالوطئ استدخال المني المحترم. (و) الثالث (أن لا يكون الطلاق بعوض) منها أو من غيرها فإن كان على عوض فلا رجعة كما تقدم توجيهه في الخلع. (و) الرابع (أن تكون) الرجعة (قبل انقضاء العدة) فإذا انقضت فسيأتي في كلام المصنف في الفصل بعده مع أن هذا الفصل ساقط من بعض النسخ. والخامس: كون المطلقة قابلة للحل للمراجع فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها وراجعها في كفره لم يصح أو ارتدت المسلمة لم تصح مراجعتها في حال ردتها لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه، وكذا لو ارتد الزوجة أو ارتدا معا. وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح. والسادس: كونها معينة، فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع إحداهما أو طلقهما جميعا ثم راجع إحداهن، لم تصح الرجعة إذ ليست الرجعة في احتمال الابهام كالطلاق لشبهها بالنكاح لا يصح مع الابهام، ولو تعينت ونسيت لم تصح رجعتها أيضا في الأصح.
تتمة: لو علق طلاقها على شئ وشك في حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلا ففي صحة الرجعة وجهان، أصحهما كما قاله شيخ النووي الكمال سلام في مختصر البحر إنها تصح.
فصل: في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة (وإذا طلق) الحر امرأته بغير عوض منه حرة كانت أو أمة طلقة (واحدة أو اثنتين) بعد وطئها ولو في الدبر بناء على أنه يوجب العدة وهو الأصح، وكذا لو استدخلت ماءه المحترم فإن الرجعة تثبت به على المعتمد. (فله مراجعتها) بغير إذنها وإذن سيدها (ما لم تنقض عدتها) لقوله تعالى: * (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * ولو كان حق الرجعة باقيا لما كان يباح لهن النكاح.
تنبيه: يرد عليه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطئ، فإن العدة لا تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر كما في الروضة والمنهاج وأصليهما. وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين.
ودخل في كلامه ما إذا وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها فإن له الرجعة في عدة الحمل على الأصح مع أنها ليست في عدته ولكن لم تنقض عدتها. القول في شروط المرتجع وشرط في المرتجع وهو الركن الثاني الاختيار