الواحد كما قال المتولي من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة كما يجب على المسلم أن يصبر لكافرين فلا يولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قال الشافعي يكره للعادل أن يعمد إلى قتل ذي رحمه من أهل البغي، وحكم دار البغي كحكم دار الاسلام. فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام المستولي عليها، ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك. القول في شروط الإمام الأعظم تتمة: في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض كفاية. كالقضاء فشرط الإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا لخبر: الأئمة من قريش شجاعا ليغزو بنفسه وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة. القول فيما تنعقد به الإمامة وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق: الأولى ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء. ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا يعتبر فيها عدد ويعتبر اتصاف المبايع بصفة الشهود. والثانية باستخلاف الإمام من عينه في حياته كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ويشترط القبول في حياته. كجعله الامر في الخلافة تشاورا بين جمع. كما جعل عمر الامر شورى بين ستة علي والزبير، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا على عثمان. والثالثة: باستيلاء شخص متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وتجب طاعة الإمام وإن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه لخبر: اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي / مجدع الأطراف ولان المقصود من نصبه اتحاد الكلمة ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة.
فصل: في الردة أعاذنا الله تعالى منها هي لغة: الرجوع عن الشئ إلى غيره وهي من أفحش الكفر وأغلظه حكما محبطة للعمل إن اتصلت بالموت وإلا حبط ثوابه كما نقله في المهمات عن نص الشافعي، وشرعا قطع من يصح طلاقه استمرار الاسلام، ويحصل قطعه بأمور بنية كفر أو فعل مكفر. أو قول مكفر سواء أقاله استهزاء أم اعتقادا أم عنادا لقوله تعالى: * (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) *. القول فيما يوجب الردة فمن نفى الصانع وهو الله سبحانه وتعالى وهم الدهريون الزاعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع أو نفى الرسل بأن قال: لم يرسلهم الله تعالى، أو نفى نبوة نبي أو كذب