والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه، كما نقل ذلك عن جماعة من السلف. قال مهران بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير أن مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته. فخر ميتا فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل قال: لا ولكنها دعوة وافقت أجلا.
كتاب الحدود جمع حد وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه وعبر عنها جمعا لتنوعها، ولو عبر بالباب لكان أولى لما تقدم أن الترجمة بالجنايات شاملة للحدود وبدأ منها بالزنا وهو بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمية، واتفق أهل الملل على تحريمه وهو من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الاعراض والأنساب. تعريف الزاني الذي يجب حده فقال: (والزاني) أي الذي يجب حده، وهو مكلف واضح الذكورة أولج حشفة ذكره الأصلي المتصل أو قدرها منه عند فقدها في قبل واضح الأنوثة ولو غوراء. كما بحثه الزركشي فارقا بين ما هنا وما في باب التحليل من عدم الاكتفاء بالايلاج. فيها بناء على تكميل اللذة محرم في نفس الامر لعين الايلاج خال عن الشبهة المسقطة للحد مشتهى طبعا بأن كان فرج آدمي حي، فهذه قيود لايجاب الحد خرج بالأول الصبي والمجنون فلا حد عليهما. وبالثاني الخنثى المشكل إذا أولج آلة الذكورة فلا حد عليه لاحتمال أنوثته. وكون هذا عرقا زائدا. وبالثالث ما لو أولج بعض الحشفة فلا حد عليه وبالرابع ما لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج أحدهما فلا حد للشك في كونه أصليا كما قاله الأذرعي. وبالخامس الذكر المبان فلا حد فيه. وبالسادس ما لو أولج في فرج خنثى مشكل فلا حد لاحتمال ذكورته وكون هذا المحل زائدا. وبالسابع المحرم لأمر خارج كوطئ حائض