كقدوم زيد في قوله: إن قدم زيد فعلي كذا. فالوجه الصحة كما صرح بذلك بعض المتأخرين (ولا) يصح (نذر في) فعل (معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا) لحديث: لا نذرع في معصية الله تعالى رواه مسلم ولخبر البخاري المار: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا تجب به كفارة إن حنث. وأجاب النووي عن خبر: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين بأنه ضعيف وغيره يحمله على نذر اللجاج ومحل عدم لزومها بذلك. كما قاله الزركشي:
إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا. فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث.
تنبيه: أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال. وذكروا في الرهن أن الاقدام على عتق المرهون لا يجوز، وإن تم الكلامان كان نذرا في معصية منعقدا واستثنى غيره. ما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة، صح النذر ويصلي في موضع آخر كذا ذكره البغوي في تهذيبه وصرح باستثنائه الجرجاني في إيضاحه. ولكن جزم المحاملي بعدم الصحة. ورجحه الماوردي وكذا البغوي في فتاويه وهذا هو الظاهر الجاري على القواعد. وقال الزركشي: إنه الأقرب ويتأيد بالنذر في الأوقات المكروهة فإنه لا ينعقد على الصحيح. (ولا يلزم النذر) بمعنى لا ينعقد. (على ترك) فعل (مباح أو فعله كقوله:
لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك) لخبر البخاري عن ابن عباس: بينما النبي (ص) يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه. فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم فقال (ص): مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وفسر في الروضة وأصلها المباح بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب وزاد في المجموع على ذلك واستوى فعله وتركه شرعا كنوم وأكل وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجد وبالاكل التقوي على العبادة أم لا. وإنما لم يصح في القسم الأول كما اختاره بعض المتأخرين، لأن فعله غير مقصود فالثواب على القصد لا الفعل.
تنبيه: كان الأولى للمصنف التعبير هنا بنفي الانعقاد المعلوم منه. بالأولى ما ذكر ويؤخذ من الحديث المذكور أن النذر بترك كلام الآدميين لا ينعقد وبه صرح في الزوائد والمجموع ولا يلزم عقد النكاح بالنذر كما جرى عليه ابن المقري هنا، وإن خالف فيه بعض المتأخرين، إن كان مندوبا وفي فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا لغو. لأن المباح لا يلزم بالنذر، لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة. فكانت مباحة كذا قاله ابن المقري والأوجه انعقاد النذر كما لو قال:
إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين. وفي فتاوى بعض المتأخرين أنه يصح نذر المرأة لزوجها