اعترف المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي وغيره.
تتمة: لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم للمدعي الحاضر فشافهه بحكمه على الغائب أمضاه إذا عاد إلى محل ولايته وهو حينئذ قضاء بعلمه بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله، فليس له إمضاؤه إذا عاد إلى محل ولايته. كما قاله الإمام والغزالي: ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف ولايته لقاضي بلد الغائب في طرف ولايته حكمت بكذا على فلان الذي ببلدك نفذه لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه والانهاء ولو بغير كتاب بحكم يمضي مطلقا عن التقييد بفوق مسافة العدوي والانهاء بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة العدوي لا فيما دونه وفارق الانهاء بالحكم بأن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف سماع الحجة إذ يسهل إحضارها مع القرب والعبرة بالمسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي والغريم ومسافة العدوي ما يرجع منها مبكرا إلى محله يومه المعتدل وسميت بذلك لأن القاضي يعدي أي يعين من طلب خصما منها على إحضاره ويؤخذ من تعليلهم السابق إنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو مرض قبل الانهاء كما ذكره في المطلب.
فصل: في القسمة بكسر القاف وهي تمييز بعض الانصباء من بعض والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس، قال لبيد:
فارض بما قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (وإذا حضر القسمة) * الآية، وكان (ص) يقسم الغنائم بين أربابها رواه الشيخان، والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي. (ويفتقر القاسم) أي الذي ينصبه الإمام أو القاضي (إلى سبعة شرائط) وزيد عليها شرائط أخر كما ستعرفها وهي (الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة) لأن ذلك ولاية ومن لم يتصف بما ذكر ليس من أهل الولاية. (و) علم المساحة وعلم (الحساب) لاستدعائها للمساحة من غير عكس وإنما شرط علمهما لأنهما آلة القسمة كما أن النفقة آلة القضاء واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع حتى لا يرتشي ولا يخون واقتضاه كلام الام وهل يشترط فيه معرفة التقويم؟ فيه وجهان أوجههما لا يشترط كما جرى عليه ابن المقري وقال الأسنوي جزم باستحبابه القاضيان البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم.