بما وجب لها عليه من حقوق الزوجية. ويبرأ الزوج وإن لم تكن عالمة بالمقدار قياسا ما إذا قال:
نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته فإنه صحيح كما أفتى به البلقيني وقياسا على صحة وقف ما لم يره كما اختاره النووي وتوبع عليه، فإنه أعم من أن يكون الموقوف عليه معينا أو جهة عامة.
خاتمة: فيها مسائل مهمة تتعلق بالنذر: من نذر إتمام نفل لزمه إتمامه أو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد أو نذر إتيان الحرم أو شئ منه لزمه نسك من حج أو عمرة. أو نذر المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه، أو نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا أو عكسه لزمه مع ذلك مشي من حيث أحرم، فإن ركب ولو بلا عذر أجزأه ولزمه دم وإن ركب بعذر ولو نذر صلاة أو صوما في وقت ففاته ولو بعذر. وجب عليه قضاؤه ولو نذر إهداء شئ إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل. ولزمه صرفه بعد ذبح ما يذبح منه لمساكينه. أما إذا لم يسهل حمله كعقار فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم. ولو نذر تصدقا بشئ على أهل بلد معين لزمه صرفه لمساكينه المسلمين. ولو نذر صلاة قاعدا جاز فعلها قائما لاتيانه بالأفضل لا عكسه ولو نذر عتقا أجزأه رقبة ولو ناقصة. بكفر أو غيره أو نذر عتق ناقصة أجزأه رقبة كاملة، فإن عين ناقصة كأن قال لله علي عتق هذا الرقيق الكافر. تعينت ولو نذر زيتا أو شمعا لاسراج مسجد أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف، وإن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال. ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات، فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في أفضل الأوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد. فقيل: يطوف بالبيت وحده، وقيل يصلي داخل البيت وحده، وقيل يتولى الإمامة العظمى وينبغي أن يكفي واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف من ملك. أو غيره مردود لأن العبرة بما في ظاهر الحال، وذكرت في شرح المنهاج وغيره هنا فروعا مهمة لا يحتملها هذا المختصر فمن أرادها فليراجعها في ذلك.
كتاب الأقضية والشهادات) الأقضية: جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة إمضاء الشئ وإحكامه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى والشهادات جمع شهادة. وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص وسيأتي الكلام عليها. والأصل في القضاء قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * وقوله تعالى: * (فاحكم بينهم بالقسط) * وأخبار كخبر الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران وفي رواية: فله عشرة أجور قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث يعني الذي في الصحيحين في حاكم عالم أهل للحكم، إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية. ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها