تنبيه: لو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام السابع. استحب في حقه وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله: بعضهم لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار، ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر. (ويطعم الفقراء والمساكين) المسلمين فهي كالأضحية في جنسها وسلامتها من العيب والأفضل منها والاكل منها. وقدر المأكول منها والتصدق والاهداء منها وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها: كالأضحية المسنونة في ذلك لأنها ذبيحة مندوب إليها. فأشبهت الأضحية لكن العقيقة: يسن طبخها، كسائر الولائم بخلاف الأضحية لما روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه السنة. ويسن أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، وفي الحديث الصحيح:
أنه (ص) كان يحب الحلواء والعسل.
تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها، وإن كانت منذورة. وهو كذلك ويستثنى من طبخها رجل الشاة. فإنها تعطى للقابلة لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها فعلت ذلك بأمر النبي (ص) رواه الحاكم. وقال صحيح الاسناد، ويسن أن لا يكسر منها عظم بل يقطع كل عظم من مفصله تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. فإن كسره لم يكره.
خاتمة: يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى لخبر ابن السني: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان أي التابعة من الجن وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها. وأن يحنك بتمر سواء أكان ذكرا أم أنثى، فيمضغ ويدلك به حنكه، ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شئ وفي معنى التمر الرطب، ويسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر، وينتف الإبط وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء. وهي: عقد الأصابع ومفاصلها. وأن يسرح اللحية لخبر أبي داود بإسناد حسن: من كان له شعر فليكرمه ويكره الفزع وهو حلق بعض الرأس وأما حلق جميعها فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا يتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله ولا يسن حلقه إلا في النسك أو في حق الكافر إذا أسلم. أو في المولود إذا أريد أن يتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة كما مر، وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة، ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمروءة، ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيخوخة.
كتاب السبق والرمي السبق بالسكون مصدر سبق أي تقدم وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق والرمي يشمل الرمي بالسهام والمزاريق وغيرهما. وهذا الباب من مبتكرات إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه