بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار قال النووي في نواقض الوضوء حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ، لم أر فيه نقلا. وينبغي أن يكون كالبنت البكر، حتى يجئ في جواز استقلاله، وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان انتهى. ويعلم التفصيل فيه مما مر والله أعلم.
كتاب الجنايات عبر بها دون الجراح لتشمله والقطع والقتل ونحوهما مما يوجب حدا أو تعزيرا وهو حسن وهي جمع جناية وجمعت وإن كانت مصدرا لتنوعها كما سيأتي إلى عمد وخطأ وشبه عمد. والأصل في ذلك قبل الاجماع قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) * وأخبار كخبر الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. القول في ذنب القتل وقتل الآدمي عمدا بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر. فقد سئل النبي (ص): أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك رواه الشيخان وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة، كسائر ذوي الكبائر غير الكفر. وأما قوله تعالى: * (ومن يقتل مؤمنا معتمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) * فالمراد بالخلود المكث الطويل. فإن الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم أو مخصوص بالمستحيل كما ذكره عكرمة وغيره. وإن اقتص منه الوارث أو عفا عنه على مال أو مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به النووي، وذكر مثله في شرح مسلم. ومذهب أهل السنة أن المقتول لا يموت إلا بأجله والقتل لا يقطع الاجل خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: القتل بقطعه. القول في أنواع القتل ثم شرع في تقسيم القتل بقوله: (القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ.