المعتمد، وإن خالف في ذلك ابن المقري ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار. ومن قال لذمي: يا حاج ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه. وتسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور لقوله تعالى: * (من يشفع شفاعة حسنة) * الآية ولما في الصحيحين عن أبي موسى: أن النبي (ص) كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه، وقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
فصل: في حد القذف وهو بالذال المعجمة لغة: الرمي. وشرعا: الرمي بالزنا في معرض التعيير وألفاظ القذف ثلاثة: صريح وكناية وتعريض. وبدأ بالأول فقال: (وإذا قذف) شخص (غيره بالزنا) كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت بفتح التاء وكسرها أو يا زاني أو يا زانية (فعليه حد القذف) للمقذوف بالاجماع المستند إلى قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * [/ اي الآية وقوله (ص) لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سمحاء: البينة أو حد في ظهرك ولما قال (ص) له ذلك. قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل (ص) يكرر ذلك فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان. ولو قال للرجل: يا زانية وللمرأة يا زاني كان قذفا ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه كما صرح به في المحرر. ولو خاطب خنثى بزانية أو زان وجب الحد لكنه يكون صريحا إن أضاف الزنا إلى فرجيه، فإن أضافه إلى أحدهما كان كناية، والرمي لشخص بإيلاج ذكره أو حشفة منه، في فرج مع وصف الايلاج بتحريم مطلق أو الرمي بإيلاج ذكر أو حشفة في دبر صريح وإنما اشترط الوصف بالتحريم في القبل دون الدبر لأن الايلاج في الدبر لا يكون إلا حراما، فإن لم يوصف الأول بالتحريم، فليس صريحا لصدقه بالحلال بخلاف الثاني. وأما اللفظ الثاني وهو الكناية فكقوله: زنأت بالهمز في الجبل أو السلم أو نحوه فهو كناية لأن ظاهره يقتضي الصعود.
وزنيت بالياء في الجبل صريح للظهور فيه كما لو قال: في الدار وذكر الجبل يصلح فيه إرادة محله فلا ينصرف الصريح عن موضوعه وكقوله لرجل: يا فاجر يا فاسق يا خبيث. ولامرأة: يا فاجرة، يا فاسقة يا خبيثة.
وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة، أو لا تردين يد لامس. واختلف في قول شخص لآخر يا لوطي هل هو صريح أو كناية؟ لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط. والمعتمد أنه كناية بخلاف قوله:
يا لائط فإنه صريح. قال ابن القطان: ولو قال له يا بغاء أو لها: يا قحبة فهو كناية. والذي أفتى به ابن عبد السلام في قحبة أنه صريح وهو الظاهر وأفتى أيضا بصراحة يا مخنث للعرف. والظاهر أنه كناية