إذا توجه عليها حبس فإنها تحبس، ولو فات التمتع على الزوج لأنه لا غاية له. وقضية كلامهم: أنه لا فرق بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك. القول فيما يثبت به الزنا ويثبت الزنا بأحد أمرين إما ببينة عليه وهي أربعة شهود لآية: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * [/ اي أو إقرار حقيقي ولو مرة، لأنه (ص) رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما رواه مسلم. ويشترط في البينة التفصيل فتذكر بمن زنى لجواز أن لا حد عليه بوطئها والكيفية لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج وتتعرض للحشفة أو قدرها وقت الزنا، فتقول رأيناه أدخل ذكره أو حشفته في فرج فلانة، على وجه الزنا ويعتبر كون الاقرار مفصلا كالشهادة. وخرج بالاقرار الحقيقي التقديري وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت به الزنا.
ولكن يسقط به الحد عن القاذف. ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية: الستر على نفسه لخبر: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد. حكم اللوط (وحكم اللواط) وهو إيلاج الحشفة، أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده أو أنثى غير زوجته وأمته. (وإتيان البهائم) مطلقا في وجوب الحد (كحكم الزنا) في القبل على المذهب في مسألة اللواط فقط فيرجم الفاعل المحصن، ويجلد ويغرب غيره على ما سبق وأما المفعول به فيجلد ويغرب مطلقا أحصن أم لا. على الأصح وخرج بقيد غير زوجته وأمته اللواط بهما فلا حد عليه بل واجبه التعزير فقط على المذهب في الروضة. أي إذا تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير.
كما ذكره البغوي والروياني والزوجة والأمة في التعزير مثله. وأما ما ذكره المصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزنا فهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، وهو مرجوح وعليه يفرق بين المحصن وغيره لأنه حد يجب بالوطئ كذا علله صاحب المهذب والتهذيب. والثاني أن واجبه القتل محصنا كان أو غيره لقوله (ص): من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح إسناده. وأظهرها لا حد فيه كما في المنهاج كأصله لأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زاجر بحد.
بل يعزر وفي النسائي عن ابن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف. القول في حكم المباشرة فيما دون الفرج (ومن وطئ) الأولى ومن باشر (فيما دون الفرج) بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك. (عزر) بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي، ويعمل بما يراه من الجمع بين