وهو التلطيخ (يقع به) أي اللوث (في النفس صدق المدعي) بأن يغلب على الظن صدقه بقرينة كأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه، إذا تحقق موته وفي محلة منفصلة عن بلد كبير ولا يعرف قاتله ولا بينة بقتله، أو في قرية صغيرة لأعدائه سواء في ذلك العداوة الدينية أو الدنيوية، إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل أو وجد قتيل وقد تفرق عنه جمع، كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل.
(حلف المدعي) بكسر العين على قتل ادعاه لنفس ولو ناقصة كامرأة وذمي. (خمسين يمينا) لثبوت ذلك في الصحيحين. ولا يشترط موالاتها فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين يوما صح، لأن الايمان من جنس الحجج والحجج يجوز تفريقها كما إذا شهد الشهود متفرقين، ولو تخلل الايمان جنون أو إغماء بنى إذا أفاق على ما مضى. ولو مات الولي المقسم في أثناء الايمان لم يبن وارثه بل يستأنف، لأن الايمان كالحجة الواحدة ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره، وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني ولا يستأنف، لأن شهادة كل شاهد مستقلة.
أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات. وأما وارث المدعى عليه فيبني على أيمانه إذا تخلل موته الايمان، وكذا يبني المدعى عليه لو عزل القاضي أو مات في خلالها وولي غيره. والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن يمين المدعى عليه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين المدعي للاثبات فتتوقف على حكم القاضي، والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول. ولو كان للقتيل ورثة خاصة اثنان فأكثر وزعت الايمان الخمسون عليهم بحسب الإرث، لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله تعالى، فوجب أن تكون الايمان كذلك. وخرج بقولنا، خاصة ما لو كان هناك وارث غير حائز وشريكه بيت المال فإن الايمان لا توزع بل يحلف الخاص خمسين يمينا