بطلقة أو ردة، فخرج بقيد الوطئ المفاخذة ونحوها. وبقيد الحشفة غيبوبة بعضها وبقيد القبل الوطئ في الدبر وبقيد النكاح الوطئ في ملك اليمين والوطئ بشبهة. وبقيد الصحيح الوطئ في النكاح الفاسد، لأنه حرام فلا يحصل به صفة كمال، فلا حصانة في هذه الصور المحترز عنها بالقيود المذكورة. والأصح: المنصوص اشتراط التغييب لحشفة الرجل أو قدرها حال حريته الكاملة. وتكليفه.
فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح، وهو صبي أو مجنون أو رقيق وإنما اعتبر وقوعه في حال الكمال لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح، فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ وهو ناقص ثم زنى وهو كامل، ويرجم من كان كاملا في الحالين. وإن تخللهما نقص كجنون ورق والعبرة بالكمال في الحالين. فإن قيل: يرد على هذا إدخال المرأة حشفة الرجل وهو نائم وإدخاله فيها وهي نائمة، فإنه يحصل الاحصان للنائم أيضا مع أنه غير مكلف عند الفعل.
أجيب: بأنه مكلف استصحابا لحاله قبل النوم.
تنبيه: سكتوا عن شرط الاختيار هنا وقضية كلامهم عدم اشتراطه حتى لو وجدت الإصابة والزوج مكره عليها. وقلنا: بتصور الاكراه حصل التحصين وهو كذلك. وهذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة والأظهر كما في الروضة. أن الكامل من رجل أو امرأة إذا تزوج بناقص محصن لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح. فأشبه ما إذا كانا كاملين ولا تغرب امرأة زانية وحدها بل مع زوج أو محرم لخبر: لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي رحم محرم ولان القصد تأديبها. والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء، فإن امتنع من ذكر من الخروج معها ولو بأجرة لم يجبر. كما في الحج لأن فيه تغريب من لم يذنب ولا يأثم بامتناعه. كما بحثه في المطلب فيؤخر تغريبها إلى أن يتيسر من يخرج معها، كما جزم به ابن الصباغ. القول في حد العبد والأمة ثم شرع في حد غير الحر قال (والعبد والأمة) المكلفين ولو مبعضين (حدهما نصف حد الحر) وهو خمسون جلدة لقوله تعالى: * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * والمراد الجلد لأن الرجم قتل والقتل لا يتنصف وروى مالك وأحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بعبد وأمة زنيا فجلدهما خمسين إذ لا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى بجامع الرق. ولو عبر المصنف بمن فيه رق لعم المكاتب وأم الولد والمبعض.
ويغرب من فيه رق نصف سنة. كما شمل ذلك قول المصنف نصف الحر ولعموم الآية فأشبه الجلد. القول في مؤنة التغريب تنبيه: مؤنة المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا وعلى سيده إن كان رقيقا. وإن زادت على مؤنة الحر ولو زنى العبد المؤجر حد. وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار، أو يؤخر إلى مضي المدة؟ وجهان: حكاهما الدارمي. قال الأذرعي ويقرب أن يفرق بين طول مدة الإجارة وقصرها قال: ويشبه أن يجئ ذلك في الأجير الحر أيضا انتهى. والأوجه: أنه لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في الحبس بل أولى لأن ذلك حق آدمي وهذا حق الله تعالى، بخلاف المرأة