كما لو نكل بعض الورثة أو غاب يحلف الحاضر خمسين يمينا. وهل تقسم الايمان بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة؟ وعولها وجهان أصحهما كما في الحاوي. الثاني أنها تقسم على الفريضة بعولها ففي زوج وأم وأختين لأب وأختين لام، أصلها ستة وتعول إلى العشرة: فيحلف الزوج خمس عشرة. وكل أخت لأب عشرة وكل أخت لأم خمسة والام خمسة ويجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة. لأن اليمين لا تتبعض ولا يجوز إسقاطه لئلا ينقص نصاب القسامة. فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشر أو تسعة وأربعين حلف كل يمينين، ولو نكل أحد الوارثين حلف الوارث الآخر خمسين وأخذ حصته، لأن الدية لا تستحق بأقل منها ول غاب أحدهما حلف الاخر خمسين وأخذ حصته لما مر.
تنبيه: يمين المدعى عليه قتل بلا لوث واليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي إن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعى عليه. فنكل فردت على المدعي مرة ثانية، واليمين المردودة على المدعى عليه بسبب نكول المدعي مع لوث واليمين أيضا مع شاهد خمسون في جميع هذه الصور، لأنها فيها ذكر يمين دم حتى لو تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين يمينا ولا توزع عليهم على الأظهر بخلاف تعدد المدعي. والفرق أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل. كما ينفيه من انفرد وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض الإرث فيحلف بقدر الحصة. (واستحق) الوارث بالقسامة في قتل الخطأ أو قتل شبه العمد (الدية) على العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني لقيام الحجة بذلك كما لو قامت به بينة. وفي قتل العمد دية حالة على المقسم عليه ولا قصاص في الجديد لخبر البخاري الحكم بالدية. ولم يفصل (ص) ولو صلحت الايمان للقصاص لذكره. ولان القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين.
تنبيه: كل من استحق بدل الدم من سيد أو وارث، سواء أكان مسلما أم كافرا عدلا أم فاسقا محجورا عليه بسفه أم غيره، ولو كان مكاتبا لقتل عبده أقسم لأنه المستحق لبدله، ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم دون المأذون له لأنه لاحق له ولو عجز المكاتب بعد ما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعد ما أقسم أو قبله وقبل نكوله حلف السيد أو بعد نكوله فلا لبطلان الحق بالنكول كما حكاه الإمام عن الأصحاب (وإن لم يكن هناك) أي عند القتل (لوث) بأن تعذر إثباته، أو ظهر في أصل القتل بدون كونه عمدا أو خطأ أو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه أو شهد به عدل أو عدلان. أن زيدا قتل أحد هذين القتيلين أو كذب بعض الورثة فهذه خمس صور يسقط فيها اللوث. كما قاله في الروضة.